محرر الشؤون المحلية
كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء، أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات المجلس الصحي العالي لعامي (2020-2021) تبيّن أنه تم الموافقة بموجب كتاب وزير الصحة/ رئيس المجلس الصحي العالي رقم (م، ص، ع / أمانة عامة /184) تاريخ 2019/4/7 على صرف مكافآت مالية بنسبة (25%) من إجمالي الراتب والعلاوات لموظفي الأمانة العامة للمجلس المعينين أو المنتدبين المكلفين أو المعارين للعمل لديها اعتباراً من 2019/4/1 وتبين وجود عدد من المخالفات.
وبيّن التقرير صرف مكافأة مالية للأمناء العامين بالمجلس بما لا يتجاوز 500 دينار شهرياً خلافاً لأحكام المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.
ولفت إلى عدم التقيد بمعايير الاستحقاق والجدارة وربط المكافأة بتقييم الأداء خلافاً لأحكام المادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017.
وأشار التقرير إلى الجمع بين المكافآت والعمل الإضافية وبدل التفرغ خلافاً لأحكام المادة (28) من نظام الخدمة المدنية.
وأضاف صرف مكافات لموظفي الأمانة العامة للمجلس غير المكلفين للعمل بالفريق الوطني للحسابات الصحية الوطنية بواقع 25 دينار عن كل جلسة وبحد أعلى 100 دينار شهرياً.
وأوضح التقرير صرف مكافآت مالية شهرية لموظفي الأمانة العامة للمجلس تعادل قيمة فرق الزيادة على العلاوة الفنية وتضمين العلاوة الفنية ضمن العلاوات الشهرية على الرغم من ايقافها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1227 تاريخ 19/4/2020.
وأضاف صرف بدل تنقلات للدكتورة(......) خلال فترة الحظر دون وجود ما يثبت دوام المذكورة خلال هذه الفترة خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (9222) تاريخ 2020/4/16.
ولفت إلى احتساب علاوة بدل التنقلات بنسبة (30) من الراتب الإجمالي عند صرف مكافأة لعدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس والمبينة بكتاب وزير الصحة/ رئيس المجلس الصحي العالي رقم (م. ص. ع/ امانة عامة (316) تاريخ 2/8/2021.
وأشار إلى عدم التقيد بأحكام التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995 وتعديلاتها من حيث إجازة مستندات الصرف التي تزيد قيمتها عن 1,000 دينار من قبل موظف واحد خلافاً لأحكام المادة (68) وعدم تثبيت رقم الفصل والبرنامج على مستندات الصرف خلافاً لأحكام المادة (1/62)
وتنظيم أمر القبض من نفس الموظف (أمين الصندوق) خلافا لأحكام المادة (22).
وأشار التقرير إلى عدم تسجيل جلود المقبوضات على سجل الرخص والوصولات خلافاً لأحكام للمادة (6/ج).
كما كشف عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم مبنى المجلس أو الاستفادة منه والذي تم اخلائه بتاريخ 7/5/2022 ودفع ما نسبته (90%) من بدل الإيجار السنوي البالغ 6,000 دينار في بداية السنة.
وفيما يخص الشؤون الإدارية، لفت التقرير إلى عدم ابراز ما يثبت انعقاد المجلس المشكل بموجب احكام المادة (5/أ) من قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 خلافاً لأحكام المادة (5/ج) التي تنص على (يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئیسه او نائبه عند غياب الرئيس مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك).
وأضاف عدم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي والخبرات والتخصصات غير مناسبة لإشغال بعض الوظائف في المجلس خلافاً لأحكام المادة (32/هـ) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف رقم (9) 2020.
وحول المستودع، بيّن التقرير وجود اختلاف كبير بين الارصدة الفعلية والارصدة الدفترية الواردة ضمن سجلات اللوازم.
و بما يتعلق بوحدة الرقابة الداخلية، بيّن التقرير عدم وضع الوحدة للخطة التشغيلية الشاملة لبيان مساهمتها بتحقيق الاهداف الاستراتيجية للمجلس، ولا يوجد خطة تدقيق سنوية مبنية على المخاطر وتكون شاملة للحسابات والنشاطات الهامة.
وأشار إلى عدم قيام الوحدة بتقييم فعالية عمليات إدارة المخاطر وبيان أثرها على تحقيق أهداف المجلس، كما لا تقوم الوحدة بتقييم انظمة الرقابة الداخلية العاملة والفعالة لعمليات وحسابات المجلس.